Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2443

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات
  4. المطلب الخامس: إقامة الحد على الأمة التي لم تحصن إذا زنت

التزويج، ويحتمل أن يكون المراد به الإسلام، والحديث مختلف في رفعه ووقفه، ثم هو معارض بأقوى منه. وقد جاءت أحاديث صحيحة عن رسول الله ﷺ تفيد أن الأمة تحد إذا زنت أحصنت أم لا (¬١).

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة، والأدلة، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الأول، وهو أن الأمة تحد إذا زنت سواء أحصنت بزوج أم لا، وذلك لما يلي:

أ-لأن أدلة هذا القول كثيرة وصحيحة، ثم منها ما هو نص صريح في المسألة، بخلاف أدلة القول الثاني؛ حيث إن بعضه محتمل لأكثر من معنى، وبعضه مختلف في رفعه ووقفه، ومثل هذا لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة (¬٢).

ب- إن أدلة القول الأول تدل على جلد من أحصن ومن لم يحصن من الأرقاء إذا زنى، والآية الكريمة تدل على أن المحصنة تجلد إذا زنت، فحصل من الآية الكريمة والحديث بيان أن الآمة المحصنة بالتزويج وغير المحصنة تجلد، وهو معنى ما خطب به علي ﵁ الناس. وإنما جاء التقييد في الآية بالإحصان لا

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2443 (SanadKitab #787, hlm. urut 2378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.