Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2444

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات
  4. المطلب الخامس: إقامة الحد على الأمة التي لم تحصن إذا زنت

للاحتراز من أن غير المحصنة لا تحد، بل للتنبيه على أن الأمة وإن كانت مزوجة لا يجب عليها إلا نصف جلد الحرة، لأنه الذي يتنصف. وأما الرجم فلا يتنصف، فكان التقييد في الآية لبيان هذا؛ لئلا يتوهم متوهم أن الأمة المزوجة ترجم (¬١).

ج- إن حديث ابن عباس ﵁ إن صح مرفوعاً فيحتمل أنه كان أولاً، فيكون منسوخاً بالأحاديث التي تدل على إقامة الحد على من زنى من الرقيق سواء كان محصناً أم لا (¬٢).

ثانياً: إنه لا يصح القول بنسخ ما يدل على أن الأمة غير المحصنة لا تحد، وذلك لعدم معرفة التاريخ، وتردد حديث ابن عباس ﵁ بين الرفع والوقف (¬٣).

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2444 (SanadKitab #787, hlm. urut 2379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.