المطلب السادس: إقامة الحد على من زنا بجارية امرأته
ذهب بعض أهل العلم إلى أن من وقع على جارية امرأته فإنه يرجم، وأن ما يدل على ترك إقامة الحد عليه، فإنه قد نسخ (¬١).
وممن قال بنحو هذا: الطحاوي (¬٢)، والبيهقي (¬٣)، وأبو إسحاق الجعبري (¬٤). وروي عن علي ﵁ ما يدل عليه (¬٥).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها (¬٦).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن سلمة بن المُحَبِّق ﵁ أن رسول الله ﷺ قضى في رجل وقع على جارية امرأته: «إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له، وعليه لسيدتها مثلها» (¬٧).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2445 (SanadKitab #787, hlm. urut 2380)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.