Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2451

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات
  4. المطلب السادس: إقامة الحد على من زنا بجارية امرأته

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حد عليه (¬١)، وروي ذلك عن ابن مسعود ﵁ و الزهري، والحسن (¬٢).

وذلك لحديث سلمة بن المحبق، وما روي عن ابن مسعود ﵁، وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ.

والراجح هو القول الأول، وذلك لما يلي:

أولاً: لأن أدلة هذا القول كثيرة وصحيحة بلا خلاف، أما حديث سلمة بن المحبق ﵁ فمتكلم فيه، فلا يقوى على معارضة تلك الأحاديث (¬٣).

ثانياً: إن حديث سلمة بن المحبق ﵁ إن صح فإنه يكون منسوخاً بما يعارضه؛ لوجود ما يدل على تأخر تلك الأحاديث عليه، كما سبق ذكره.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2451 (SanadKitab #787, hlm. urut 2386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.