Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2452

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات
  4. المطلب السابع: إقامة حد الرجم على أهل الذمة.

المطلب السابع: إقامة حد الرجم على أهل الذمة.

ذهب بعض أهل العلم إلى أن أهل الذمة لا يقام عليهم حد الرجم في الزنا؛ لأن الإحصان من شروط الرجم، وغير المسلم لا يكون محصناً، وأن ما يدل على رجم غير المسلمين في حد الزنا فإنه قد نسخ.

وممن قال بنحو هذا: الطحاوي (¬١)، والمرغناني (¬٢).

ونسبه ابن حجر إلى المالكية، ومعظم الحنفية (¬٣).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة. كما أن الاختلاف في كون الإسلام من شروط الإحصان، سبب آخر للاختلاف فيها (¬٤).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ (¬٥).

ثانياً: عن عبد الله بن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ أُتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله ﷺ حتى جاء يهود. فقال: «ما

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2452 (SanadKitab #787, hlm. urut 2387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.