Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2457

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات
  4. المطلب السابع: إقامة حد الرجم على أهل الذمة.

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن عمر ﵁ يدل على إقامة حد الرجم على من زنى من أهل الذمة، لكن كان هذا بحكم التوراة، وكان النبي ﷺ أمر باتباع من قبله من الرسل فيما لم يوح إليه، كما يدل عليه آية سورة الأنعام، فكان حكم النبي ﷺ برجم اليهوديين على وفق التوراة، وكان ذلك قبل نزول الحدود في الإسلام، ثم نسخ الله تعالى حكم التوراة فأمر بحبس الزانيين وإيذائهما، سواء من أحصن أو لم يحصن، كما يدل عليه آية سورة النساء، ثم نسخ الله ذلك فجعل الحد على من زنى الجلد مائة ونفي سنة، إذا لم يحصن، والرجم على من أحصن. كما يدل عليه آية سورة النور، وحديث عبادة، وعمر، وابن عباس-﵃ وجعل من شرط الإحصان الإسلام، كما يدل عليه حديث ابن عمر، وكعب بن مالك-﵃. فثبت من هذا كله أن أهل الذمة لا يقام عليهم حد الرجم؛ لأنهم ليسوا

محصنين، وأن ما يدل على رجمهم في حد الزنى فإنه قد نسخ (¬١).

واعترض عليه: بما يلي:

أ-أنه يلزم من هذا أن يكون الرجم شُرع في أول الإسلام، ثم نسخ

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2457 (SanadKitab #787, hlm. urut 2392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.