ذلك بالجلد، ثم نسخ الجلد بالرجم، وهذا لم يقل به أحد (¬١).
ب- أنه جاء في حديث عبد الله بن الحارث بن جزء أنه حضر الواقعة أي رجم اليهوديين؛ حيث قال: (أن اليهود أتوا رسول الله ﷺ بيهودي ويهودية زنيا وقد أحصنا، فأمر بهما رسول الله ﷺ فرجما. قال عبد الله بن الحارث: فكنت أنا فيمن رجمهما) (¬٢).
وعبد الله بن الحارث إنما قدم مع أبيه مسلماً بعد فتح مكة. وهذا ينافي القول بالنسخ، لأن حد الزنا شرع قبل ذلك (¬٣).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في رجم من زنى من أهل الذمة إذا كان ثيباً، ورفعوا الحكم إلى حاكم مسلم على قولين:
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2458 (SanadKitab #787, hlm. urut 2393)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.