Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2477

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات
  4. المطلب التاسع: قطع جاحد العارية

واعترض عليه: بأنه لا يوجد ما يدل على تأخر حديث جابر وأنس-﵄ على حديث عائشة وابن عمر-﵃-حتى يكون حديثهما ناسخاً لحديثهما، والنسخ لا بد فيه من تأخر الناسخ.

كما أن ما يدل على قطع يد جاحد العارية خاص، وما يدل على عدم قطع يد الخائن عام، والجمع بين الخاص والعام ممكن بحمل العام على ما عدا محل الخصوص. والنسخ إنما يصار إليه عند تعذر الجمع (¬١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في قطع يد من جحد العارية على قولين:

القول الأول: لا تقطع يد من جحد العارية.

وهو مذهب الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٥)، وقول جمهور أهل العلم (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2477 (SanadKitab #787, hlm. urut 2412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.