Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2478

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات
  4. المطلب التاسع: قطع جاحد العارية

القول الثاني: تقطع يد من جحد العارية.

وهو مذهب الحنابلة (¬١)، وقول إسحاق بن راهوية، واختيار ابن حزم (¬٢).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو عدم قطع جاحد العارية- بما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث جابر وأنس ﵄-فإنهما يدلان على أنه لا قطع على خائن، وجاحد العارية خائن، وليس بسارق (¬٣)؛ لأن السرقة هي: أخذ المال على وجه الخفية والاستتار (¬٤).

ثانياً: قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (¬٥).

ثالثاً: عن عائشة ﵂ أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله ﷺ ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2478 (SanadKitab #787, hlm. urut 2413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.