Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2490

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات
  4. المطلب الحادي عشر: التعزير بالعقوبات المالية

المطلب الحادي عشر: التعزير بالعقوبات المالية

ذهب بعض أهل العلم إلى أن التعزير (¬١) بأخذ المال كان أولاً، ثم نسخ؛ لذلك لا يجوز التعزير بالعقوبات المالية.

وممن نُقل عنه القول بالنسخ، أو قال به: الإمام الشافعي (¬٢)، والطحاوي (¬٣)، والبيهقي (¬٤)، وأبو إسحاق الشيرازي (¬٥). ونقل بعض أهل العلم الإجماع عليه (¬٦).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2490 (SanadKitab #787, hlm. urut 2425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.