ذهب بعض أهل العلم إلى أن التعزير (¬١) بأخذ المال كان أولاً، ثم نسخ؛ لذلك لا يجوز التعزير بالعقوبات المالية.
وممن نُقل عنه القول بالنسخ، أو قال به: الإمام الشافعي (¬٢)، والطحاوي (¬٣)، والبيهقي (¬٤)، وأبو إسحاق الشيرازي (¬٥). ونقل بعض أهل العلم الإجماع عليه (¬٦).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2490 (SanadKitab #787, hlm. urut 2425)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.