الاختلاف في المفهوم من الآثار الواردة فيها سبب آخر للاختلاف فيها (¬١).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن معاوية بن حيدة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «في كل سائمة إبل، في أربعين بنت لبون، لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجراً فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عَزْمة من عزمات ربنا ﷿، ليس لآل محمد منها شيء» (¬٢).
ثانياً: عن عمر بن الخطاب ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا وجدتم الرجل قد غلَّ فأحرقوا متاعه واضربوه» (¬٣).
ثالثاً: عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه سئل عن الثمر المعلق (¬٤)، فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة (¬٥)، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين (¬٦)، فبلغ ثمن المجن (¬٧)، فعليه القطع، ومن سرق