هذه الأدلة مخصصة لعمومه، والخاص مقدم على العام (¬١).
وأما ما ورد في بعض طرق حديث عبد الله بن عكيم (إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب) (¬٢).
فهو بهذا اللفظ مخالف للطرق السابقة ذكرها، وهي أقوى وأصح وأكثر. ولعله بهذا اللفظ من تعبير بعض الرواة.
ثم هو بهذا اللفظ ضعيف فلا تقوم به الحجة (¬٣).
دليل القول الثاني، والقول الثالث
ويستدل للقول الثاني والثالث - وهو أنه لا يطهر جلد الميتة بالدباغ- بما يلي:
أولاً: الأحاديث السابقة في أدلة القول بالنسخ.