Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2502

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات
  4. المطلب الثاني عشر: المثل مع الغرامة في ضالة الإبل المكتومة

يدل عليه حديث أبي هريرة ﵁؛ لأن حديث أبي هريرة ﵁ كان في وقت كان التعزير والعقوبة بالمال. وقد جاء تحريم الربا بعد ذلك، فردت الأشياء إلى أخذ المثل إذا كان مثلياً، وإلى أخذ القيمة إذا لم يوجد له المثل. كما أن حديث ابن عباس ﵁ الدال على تحريم أخذ مال المسلم بغير طيبة نفس منه قاله ﷺ في حجة الوداع، وهو كذلك متأخر. فتكون آيات تحريم الربا، وكذلك الأحاديث الدالة على تحريم أخذ مال المسلم بغير طيبة نفس منه، ناسخة لأخذ المثل مع الغرامة في ضالة الإبل المكتومة والمذكور في حديث أبي هريرة ﵁؛ لتأخرها عليه (¬١).

واعترض عليه: بأن الأدلة التي يستدل منها على نسخ أخذ المثل مع الغرامة في ضالة الإبل المكتومة أدلة عامة، وما يستدل منه على أخذ الغرامة مع المثل دليل خاص، والجمع بين الخاص والعام ممكن، كما سبق ذكره غير مرة.

ثم إن عمر ﵁ قد عمل على وفق الدليل الخاص، فهو مما يدل على أنه غير منسوخ، وأن

الإمام إذا رأى المصلحة في مضاعفة الغرامة تعزيراً فله أن يعمل به (¬٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الغرامة مع المثل في ضالة الإبل المكتومة

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2502 (SanadKitab #787, hlm. urut 2437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.