Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2503

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات
  4. المطلب الثاني عشر: المثل مع الغرامة في ضالة الإبل المكتومة

على قولين:

القول الأول: إنه يجب عليه الغرامة، وليس عليه مع ذلك مثل الغرامة.

وهو قول جمهور أهل العلم، منهم أصحاب المذاهب الأربعة (¬١).

القول الثاني: يجب على من كتم ضالة الإبل غرامتها ومثلها معها.

وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار بعض الحنابلة (¬٢).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو وجوب الغرامة فقط في ضالة الإبل المكتومة-بالآيات والأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ، والتي تدل على وجوب أخذ المثل، وعدم جواز أخذ الزيادة والربا، وعدم حل أخذ مال المسلم بغير طيبة نفس منه (¬٣).

وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال من هذه الأدلة.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2503 (SanadKitab #787, hlm. urut 2438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.