على قولين:
القول الأول: إنه يجب عليه الغرامة، وليس عليه مع ذلك مثل الغرامة.
وهو قول جمهور أهل العلم، منهم أصحاب المذاهب الأربعة (¬١).
القول الثاني: يجب على من كتم ضالة الإبل غرامتها ومثلها معها.
وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار بعض الحنابلة (¬٢).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو وجوب الغرامة فقط في ضالة الإبل المكتومة-بالآيات والأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ، والتي تدل على وجوب أخذ المثل، وعدم جواز أخذ الزيادة والربا، وعدم حل أخذ مال المسلم بغير طيبة نفس منه (¬٣).
وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال من هذه الأدلة.