Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2509

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات
  4. المطلب الثالث عشر: الغرامة بالمثلين في سرقة الثمر المعلق

عبد الله بن عمرو ﵁؛

لتأخرها عليه (¬١).

واعترض عليه: بأن ما ذكر احتمال، والنسخ لا يثبت به (¬٢)، على أن الأدلة التي يستدل منها على نسخ أخذ المثلين في سرقة الثمر المعلق أدلة عامة، وما يستدل منه على أخذ المثلين، دليل خاص، والجمع بين الخاص والعام ممكن، كما سبق ذكره غير مرة.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في أخذ المثلين في سرقة الثمر المعلق، على قولين:

القول الأول: إن من سرق من الثمر المعلق فإن عليه الغرامة بالمثل، وليس عليه الغرامة بالمثلين.

وهو قول جمهور أهل العلم، منهم الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2509 (SanadKitab #787, hlm. urut 2444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.