القول الثاني: إن من سرق من الثمر المعلق فإن عليه الغرامة بالمثلين.
وهو مذهب الحنابلة (¬١).، وقول إسحاق بن راهوية (¬٢).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو وجوب المثل لا المثلين في سرقة الثمر المعلق-بالآيات والأحاديث التي سبقت في دليل القول بالنسخ، والتي تدل على وجوب أخذ المثل، وعدم
جواز أخذ الزيادة والربا، وعدم حل أخذ مال المسلم بغير طيبة نفس منه (¬٣).
وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال من هذه الأدلة.
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني-وهو وجوب الغرامة بالمثلين في سرقة الثمر المعلق- بما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عبد الله بن عمرو ﵁، فإنه يدل على وجوب الغرامة بالمثلين في سرقة الثمر المعلق (¬٤).
الراجح
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة يظهر لي-والله أعلم