Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2516

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات
  4. المطلب الرابع عشر: الجلد فوق عشرة أسواط في غير الحدود

دليلاً على جواز الضرب أكثر من عشرة أسواط في غير الحدود، وعلى نسخ ما يدل على عدم جواز أن يضرب أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى (¬١).

واعترض عليه: بأنه لا إجماع في المسألة، وآثار الصحابة-﵃-في مقدار جلدات التعزير مختلفة، وحديث أبي بردة ﵁ أقوى مما يعارضه، لذلك يكون القول بنسخه غير صحيح (¬٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الضرب أكثر من عشرة أسواط في غير الحدود على قولين:

القول الأول: يجوز الزيادة على أكثر من عشرة أسواط في التعزير.

وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، ورواية عن الإمام

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2516 (SanadKitab #787, hlm. urut 2451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.