أحمد (¬١)، وقول جمهور أهل العلم (¬٢).
القول الثاني: لا يجوز الزيادة على عشرة أسواط في غير الحدود.
وهو قول بعض الشافعية (¬٣)، ومذهب الحنابلة (¬٤)، وقول الليث، وإسحاق بن راهوية (¬٥).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو جواز الزيادة على عشرة أسواط في غير الحدود-بما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث النعمان بن بشير، وعبد الله بن عمرو-﵃، وبالآثار المروية عن بعض الصحابة-﵃-والتي تدل على جواز الضرب أكثر من عشرة أسواط في غير الحد (¬٦).
وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال من هذه الأدلة.