ذهب بعض الحنفية إلى أن الحكم والقضاء (¬١) بالقرعة، كان في ابتداء الإسلام، ثم نسخ؛ لذلك لا يحكم القاضي بالقرعة.
وممن صرح بالنسخ: الطحاوي (¬٢)، والمرغناني (¬٣).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة (¬٤).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن عمران بن حصين ﵁ أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، (فدعا بهم رسول الله ﷺ فجزأهم ثلاثاً، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولاً شديداً) (¬٥).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2530 (SanadKitab #787, hlm. urut 2456)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.