Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2531

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات
  3. المبحث الثالث: القضاء، والشهادات
  4. المطلب الأول: الحكم بالقرعة

ثانياً: عن أبي هريرة ﵁ (أن النبي ﷺ عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف) (¬١).

وفي رواية عنه ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا كره الاثنان اليمين، أو استحباها فليستهما عليها» (¬٢).

وفي رواية أخرى عنه ﵁ قال: أن رجلين تدارءا في بيع، ليس لواحد منهما بينة، (فأمرهما

رسول الله ﷺ أن يستهما على اليمين، أحبا ذلك أم كرها) (¬٣).

ثالثاً: عن زيد بن أرقم ﵁ قال: أُتي علي بن أبي طالب-وهو باليمن-في ثلاثة قد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين فقال: أتقران لهذا بالولد؟ فقالا: لا. ثم سأل اثنين فقال: أتقران لهذا بالولد؟ فقالا: لا. فجعل كلما سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا. فأقرع بينهم، وألحق الولد الذي أصابته القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي ﷺ، (فضحك النبي ﷺ حتى

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2531 (SanadKitab #787, hlm. urut 2457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.