ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحرير والديباج كان يجوز لبسه أولاً، ثم نسخ ذلك في حق الرجال بالنهي عنه؛ لذلك لا يجوز لبسه في غير الحرب والعذر.
وممن صرح بالنسخ: الطحاوي (¬١)، والحازمي (¬٢)، وأبو حامد الرازي (¬٣)، وأبو إسحاق الجعبري (¬٤).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر للاختلاف فيها (¬٥).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن أنس ﵁ قال: أُهدي للنبي ﷺ جبة من سندس (¬٦)، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال: «والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ (¬٧) في الجنة أحسن من هذا» (¬٨).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2552 (SanadKitab #787, hlm. urut 2478)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.