Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2553

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الأول: اللباس
  4. المطلب الأول: لبس الحرير والديباج في غير الحرب

وفي رواية عنه ﵁ أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي ﷺ جبة من سندس، وذلك قبل أن ينهى عن الحرير، فلبسها، فعجب الناس منها، فقال: «والذي نفسي بيده، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذه» (¬١).

ثانياً: عن المسور بن مخرمة-﵄-أن أباه مخرمة (¬٢)، قال له: يا بنيَّ إنه بلغني أن النبي ﷺ قدمت عليه أقبية، فهو يقسمها، فاذهب بنا إليه، فذهبنا، فوجدنا النبي ﷺ في منزله، فقال لي: يا بنيّ ادع لي النبي ﷺ، فأعظمت ذلك، فقلت: أدعو لك رسول الله ﷺ؟ فقال: يا بنيّ إنه ليس بجبار، فدعوته فخرج وعليه قباء من ديباج (¬٣)، مزرر بالذهب، فقال: «يا مخرمة، هذا خبأته لك» فأعطاه إياه (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2553 (SanadKitab #787, hlm. urut 2479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.