Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2554

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الأول: اللباس
  4. المطلب الأول: لبس الحرير والديباج في غير الحرب

ثالثاً: عن عقبة بن عامر ﵁ أنه قال: أُهدي لرسول الله ﷺ فرُّوج (¬١) حرير فلبسه، ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعاً شديداً كالكاره له، ثم قال: «لا ينبغي هذا للمتقين» (¬٢).

رابعاً: عن جابر بن عبد الله-﵄-يقول: لبس النبي ﷺ يوماً قباء من ديباج أُهدي له، ثم أوشك أن نزعه، فأرسل به إلى عمر بن الخطاب. فقيل له: قد أوشك ما نزعته يا رسول الله، فقال: «نهاني عنه جبريل» فجاء عمر يبكي، فقال: يا رسول الله، كرهت أمراً وأعطيتنيه، فما لي؟ قال: «إني لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتكه تبيعه» فباعه بألفي درهم (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2554 (SanadKitab #787, hlm. urut 2480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.