Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2557

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الأول: اللباس
  4. المطلب الأول: لبس الحرير والديباج في غير الحرب

يدل على الجواز، وبقية الأحاديث تدل على النهي عن لبس الحرير والديباج، وعلى تحريمه على الرجال، فتكون الأحاديث الدالة على النهي عن لبس الحرير والديباج ناسخة للأحاديث التي تدل على جواز لبسه؛ لتأخرها عليها؛ لأن حديث أنس ﵁ صريح في أن لبس النبي ﷺ لجبة سندس كان قبل النهي عن الحرير، وكذلك يدل حديث جابر ﵁ على تأخر النهي؛ لأن قول النبي ﷺ: (نهاني عنه جبريل) كان بعد ما لبس قباء من ديباج. فثبت منها تحريم لبس الحرير للرجال، ونسخ ما يدل على جوازه، ويؤيد ذلك نهي الصحابة-﵃-بعد النبي ﷺ عن لبسه، والتشديد على من لبسه (¬١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم لبس الحرير على الرجال بغير عذر، ومنهم أهل المذاهب الأربعة، بل نقل بعضهم أنه إجماع (¬٢).

وذلك للأحاديث التي تدل على النهي عن لبس الحرير للرجال وعلى تحريمه، وقد بلغت حد التواتر، وسبق جملة منها في دليل القول بالنسخ (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2557 (SanadKitab #787, hlm. urut 2483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.