Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2558

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الأول: اللباس
  4. المطلب الأول: لبس الحرير والديباج في غير الحرب

وذهب قوم إلى جواز لبس الحرير للرجال (¬١).

وذلك لحديث المسور بن مخرمة ﵁؛ حيث جاء فيه أن النبي ﷺ لبسه (¬٢).

واعترض عليه: بأن لبس النبي ﷺ للحرير كان قبل النهي عن لبسه، كما هو مصرح به في حديث أنس ﵁ (¬٣).

الراجح

ولا شك أن الراجح هو تحريم لبس الحرير والديباج للرجال، ونسخ ما يدل على جوازه؛ وذلك للأحاديث الكثيرة الصحيحة التي تدل على النهي عن لبس الحرير، وأن لبس النبي ﷺ له كان قبل النهي عنه، كما سبق بيانه.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2558 (SanadKitab #787, hlm. urut 2484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.