المطلب الثاني: تحلي النساء بالذهب
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يباح للنساء التحلي بالذهب، وأن ما يدل على التحريم فإن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ (¬١).
وممن صرح بالنسخ: الخطابي (¬٢)، والبيهقي (¬٣).
وبقية أهل العلم وإن لم يصرحوا بالنسخ إلا أنه لا خلاف بين الجميع في جواز تحلي النساء بالذهب إذا لم يكن فيه سرف (¬٤).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن عقبة بن عامر ﵁ أن رسول الله ﷺ كان يمنع أهله الحلية والحرير، ويقول: «إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها، فلا تلبسوها في الدنيا» (¬٥).
ثانياً: عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ قال: جاءت بنت هبيرة (¬٦)، إلى