Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2559

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الأول: اللباس
  4. المطلب الثاني: تحلي النساء بالذهب

المطلب الثاني: تحلي النساء بالذهب

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يباح للنساء التحلي بالذهب، وأن ما يدل على التحريم فإن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ (¬١).

وممن صرح بالنسخ: الخطابي (¬٢)، والبيهقي (¬٣).

وبقية أهل العلم وإن لم يصرحوا بالنسخ إلا أنه لا خلاف بين الجميع في جواز تحلي النساء بالذهب إذا لم يكن فيه سرف (¬٤).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عقبة بن عامر ﵁ أن رسول الله ﷺ كان يمنع أهله الحلية والحرير، ويقول: «إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها، فلا تلبسوها في الدنيا» (¬٥).

ثانياً: عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ قال: جاءت بنت هبيرة (¬٦)، إلى

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2559 (SanadKitab #787, hlm. urut 2485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.