Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2560

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الأول: اللباس
  4. المطلب الثاني: تحلي النساء بالذهب

رسول الله ﷺ، وفي يدها فتخ-أي خواتيم ضخام-، فجعل رسول الله ﷺ يضرب يدها، فدخلت على فاطمة بنت رسول الله ﷺ تشكو إليها الذي صنع بها رسول الله ﷺ، فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب، وقالت: هذه أهداها إليّ أبو حسن، فدخل رسول الله ﷺ والسلسلة في يدها، فقال: «يا فاطمة! أيغرك أن يقول الناس: ابنة رسول الله وفي يدها سلسلة من نار؟»، ثم خرج ولم يقعد، فأرسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوق، فباعتها، واشترت بثمنها غلاماً-وقال مرة: عبداً-وذكر كلمة معناها: فأعتقته-فحُدث بذلك، فقال: «الحمد لله الذي أنجى فاطمة من

النار» (¬١).

ثالثاً: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من أحب أن يحَلِّقَ حبيبه حلقة من نار، فليُحَلِّقَه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقاً من نار، فليطوقه طوقاً من ذهب، ومن أحب أن يُسَوِّر حبيبه سوار من نار، فليسوره سواراً من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها» (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2560 (SanadKitab #787, hlm. urut 2486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.