Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2562

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الأول: اللباس
  4. المطلب الثاني: تحلي النساء بالذهب

سادساً: عن عائشة-﵂-قالت: قدمت على رسول الله ﷺ حلية من عند النجاشي أهداها له، فيها خاتم من ذهب فيه فصّ حبشي، قالت: فأخذه رسول الله ﷺ بعود معرضاً عنه، أو ببعض أصابعه، ثم دعا أمامة بنت أبي العاص-ابنة بنته زينب-فقال: «تحلّي بهذا يا بنية» (¬١).

سابعاً: عن عائشة-﵂-أن رسول الله ﷺ رأى عليها مسكتي (¬٢) ذهب، فقال رسول الله ﷺ: «ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا؟ لو نزعت هذا وجعلت مسكتين من ورق، ثم صفرتهما بزعفران كانتا حسنتين» (¬٣).

ثامناً: عن أبي موسى الأشعري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «حُرِّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأُحِلّ لإناثهم» (¬٤).

تاسعاً: عن علي بن أبي طالب ﵁ يقول: أخذ رسول الله ﷺ حريراً

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2562 (SanadKitab #787, hlm. urut 2488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.