Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2563

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الأول: اللباس
  4. المطلب الثاني: تحلي النساء بالذهب

بشماله، وذهباً بيمينه، ثم رفع بهما يديه، فقال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي، حِل لإناثهم» (¬١).

ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الخمسة الأولى تدل على تحريم تحلي النساء بالذهب، والأحاديث الأربعة الأخيرة تدل على إباحة تحليهن بالذهب، فتكون الأحاديث التي

تدل على التحريم منسوخة بالأحاديث التي تدل على الإباحة؛ لإجماع أهل العلم على إباحة تحليهن بالذهب، فهو يدل على تأخر الإباحة على التحريم (¬٢).

ولا خلاف بين أهل العلم في جواز تحلي النساء بالذهب (¬٣).

وذلك للأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ، والتي تدل

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2563 (SanadKitab #787, hlm. urut 2489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.