Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2567

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الأول: اللباس
  4. المطلب الثالث: لبس خاتم الذهب للرجال

رابعاً: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ (أنه نهى عن خاتم الذهب) (¬١).

خامساً: عن ابن عباس ﵁ أن رسول الله ﷺ رأى خاتماً من ذهب في يد رجل، فنزعه فطرحه، وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده»، فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله ﷺ: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا، والله لا آخذه أبداً، وقد طرحه رسول الله ﷺ (¬٢).

سادساً: عن عبد الله ﵁ أن رسول الله ﷺ اصطنع خاتماً من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه، فقال: «إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل» فرمى به، ثم قال: «والله لا ألبسه أبداً»، فنبذ الناس خواتيمهم (¬٣).

وفي رواية عنه ﵁ أن رسول الله ﷺ اتخذ خاتماً من ذهب-أو فضة-

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2567 (SanadKitab #787, hlm. urut 2493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.