Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2568

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الأول: اللباس
  4. المطلب الثالث: لبس خاتم الذهب للرجال

وجعل فصه مما يلي كفه، ونقش فيه محمد رسول الله، فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به، وقال: «لا ألبسه أبداً»، ثم اتخذ خاتماً من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي ﷺ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس (¬١).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث البراء بن عازب ﵁ الأول، وكذلك حديث ابن عمر ﵁ يدل على جواز لبس خاتم من ذهب؛ لأن النبي ﷺ لبسه، كما في حديث ابن عمر، وألبسه البراء ﵁، كما في حديث البراء ﵁، ويؤيد ذلك عمل بعض الصحابة ﵃؛ حيث لبسوا خواتيم من ذهب. والأحاديث الباقية تدل على تحريم لبس خاتم الذهب، فتكون هذه الأحاديث ناسخة للأحاديث التي تدل على الجواز؛ لتأخرها عليها؛ لأن في حديث ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ لبسه فلما رأى الناس اتخذوها رماه فرمى الناس، فكان الترك والنبذ متأخراً على لبسه (¬٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد ذهب جمهور أهل العلم، ومنهم أهل المذاهب الأربعة، إلى تحريم

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2568 (SanadKitab #787, hlm. urut 2494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.