Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2569

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الأول: اللباس
  4. المطلب الثالث: لبس خاتم الذهب للرجال

لبس خاتم الذهب للرجال، ونقل بعضهم أنه إجماع (¬١).

وذلك للأحاديث الكثيرة الصحيحة التي تدل على النهي عن تختم الذهب للرجال، وقد

سبق بعضها في دليل القول بالنسخ (¬٢).

وذهب قوم إلى جواز لبس خاتم الذهب للرجال (¬٣).

وذلك لما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث البراء ﵁، وللآثار المروية عن بعض الصحابة-﵂ أنهم لبسوا خاتماً من ذهب (¬٤).

واعترض عليه: بأن أحاديث النهي أصح وأكثر، ثم معها ما يدل على تأخرها على ما يخالفها فتكون ناسخة لها، وما روي من عمل بعض الصحابة، فلعلهم لم يبلغهم النهي، أو حملوا النهي على التنزيه، ثم ليس لأحد قول مع

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2569 (SanadKitab #787, hlm. urut 2495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.