Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2570

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الأول: اللباس
  4. المطلب الثالث: لبس خاتم الذهب للرجال

رسول الله ﷺ (¬١).

الراجح

والراجح بلا شك قول جمهور أهل العلم، وذلك لما يلي:

أولاً: للأحاديث الصحيحة الكثيرة التي تدل على النهي عن لبس خاتم الذهب للرجال، كما سبق ذكره.

ثانياً: ولأن النهى عن لبس خاتم الذهب متأخر عن لبسه، فيكون النهي ناسخاً لما يخالفه، كما سبق بيانه.

ثالثاً: ولأن حديث البراء ﵁ الذي فيه أنه لبس الخاتم من ذهب، لعله كان يرى ذلك خاصا بخاتمه ذلك، لأن النبي ﷺ كساه؛ ولم يكن يرى جواز لبس أي خاتم؛ لأنه روى عن النبي ﷺ حديث النهي عن لبس الخاتم (¬٢).

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2570 (SanadKitab #787, hlm. urut 2496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.