Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2574

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الأول: اللباس
  4. المطلب الرابع: لبس الخاتم في اليمين

وفي رواية عنه ﵁ قال: (كأني أنظر إلى بياض خاتم النبي ﷺ في إصبعه اليسرى) (¬١).

سابعاً: عن ابن عمر ﵁ (أن النبي ﷺ كان يتختم في يساره، وكان فصه في باطن كفه) (¬٢).

ثامناً: عن ابن عمر ﵁ (أن النبي ﷺ تختم في يمينه، ثم إنه حوله في يساره) (¬٣).

ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الخمسة الأولى تدل على أن النبي ﷺ لبس الخاتم في اليمين، والأحاديث الثلاثة الأخيرة تدل على أنه ﷺ لبس الخاتم في اليسار، فتكون هذه الأحاديث ناسخة للأحاديث السابقة؛ لأن

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2574 (SanadKitab #787, hlm. urut 2500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.