Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2576

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الأول: اللباس
  4. المطلب الرابع: لبس الخاتم في اليمين

القول الثالث: لبس الخاتم في اليمين أفضل.

وهو مذهب الشافعية (¬١)، وقول عند الحنابلة (¬٢).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو استواء لبسه في اليمين واليسار-بالأحاديث السابقة في دليل القول بالنسخ؛ حيث صح عن النبي ﷺ لبسه في اليمين وفي اليسار. فدل ذلك على استواء الأمرين، وبه يجمع بين تلك الأحاديث كلها (¬٣).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أن لبسه في اليسار أفضل- بما سبق من الأحاديث في دليل

القول بالنسخ والتي تدل على لبسها في اليسار؛ ولما جاء بعض الروايات ما يدل على أنه آخر الأمرين، فيكون ذلك أفضل، كما أن التختم في اليمين من شعار بعض أهل البدع، فبالتختم في اليسار يُجتنب عن التشبه بهم (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2576 (SanadKitab #787, hlm. urut 2502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.