Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2581

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الثاني: الطب
  4. المطلب الأول: حكم الرقى

حزم (¬١)، إلى رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى، قال: فعرضوها عليه، فقال: «ما أرى بأساً، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» (¬٢).

ثالثاً: عن جابر ﵁ يقول: (أرخص النبي ﷺ في رقية الحية لبني عمرو) (¬٣).

رابعاً: عن عائشة-﵂ قالت: (رخص رسول الله ﷺ لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمة (¬٤) (¬٥).

خامساً: عن أنس ﵁ قال: (رخص رسول الله ﷺ في الرقية من العين، والحمة، والنملة (¬٦) (¬٧).

سادساً: عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2581 (SanadKitab #787, hlm. urut 2507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.