Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2582

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الثاني: الطب
  4. المطلب الأول: حكم الرقى

اشتكى منا إنسان، مسحه بيمينه، ثم قال: «أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً» (¬١).

وفي رواية عنها-﵂-أن رسول الله ﷺ كان إذا أتى مريضاً أو أُتي به إليه، قال ﵊: «أذهب البأس رب الناس، أشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً» (¬٢).

سابعاً: عن عوف بن مالك الأشجعي ﵁ قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: «أعرضوا عليّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» (¬٣).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن مسعود ﵁ فيه أن الرقية شرك، فهو يدل على النهي عن الرقية، وحديث جابر ﵁ صريح في أن النبي ﷺ كان نهي عن الرقية. والأحاديث الباقية تدل على أن النبي ﷺ رقى، وأمر بالرقية، وقال: (لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)، فدل ذلك على جواز الرقية. فتكون الأحاديث الدالة على جواز الرقية ناسخة للأحاديث الناهية

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2582 (SanadKitab #787, hlm. urut 2508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.