Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2583

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الثاني: الطب
  4. المطلب الأول: حكم الرقى

عنها؛ لتأخر ما يدل على الجواز على ما يدل على النهي؛ حيث جاء في حديث عائشة، وأنس، وجابر-﵃-أن النبي ﷺ رخص في الرقية، والرخصة تكون بعد النهي. كما أن في بعض أحاديث جابر ﵁ الإذن بالرقية بعد النهي عنها. فثبت بذلك تأخر أحاديث الجواز على الناهية، والمتأخر يكون ناسخاً للمتقدم (¬١).

واعترض عليه: بأن نهي النبي ﷺ عن الرقية يحتمل أنه كان عن الرقية التي فيها شرك، ولم يكن عن مطلق الرقية، فعن الزهري قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة، وهم يرقون رقى يخالطها الشرك، فنهى عن الرقى، فلدغ رجل من أصحابه لدغته حية، فقال النبي ﷺ: «هل من راق يرقيه؟ فقال رجل: إني كنت أرقى برقية فلما نهيت عن الرقى تركتها. قال: «فأعرضها عليّ» فعرضها عليه فلم ير بها بأساً، فأمره فرقاه (¬٢).

وفي رواية عنه قال: بلغني عن رجل من أهل العلم أن النبي ﷺ نهى عن الرقى حين قدم المدينة، وكانت الرقى في ذلك الزمان فيها كثير من كلام الشرك، فانتهى الناس، فبينا هم على ذلك لدغت رجلاً من الأنصار حية، فقال: (التمسوا راقيها). فقيل له: إنه كان آل حزم يرقون منها، حتى نهيت عنها، فقال: «ادعوا لي عمارة بن حزم (¬٣)، فقال: «أعرض عليّ رقيتك» فعرض عليه

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2583 (SanadKitab #787, hlm. urut 2509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.