Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2584

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الثاني: الطب
  4. المطلب الأول: حكم الرقى

فلم ير بها بأساً، فأذن لهم وقال: «من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل» (¬١).

وإذا كان النهي عن الرقية التي فيها شرك فقط، فلا يكون في المسألة نسخ؛ لأن النهي عنه باق، فتحمل الأحاديث الناهية عن الرقية على التي فيها شرك، وما يدل على جوازها على الرقية التي ليس فيها شرك (¬٢).

وأجيب عنه: بأن ما روي عن الزهري ليس فيه أن النهي كان عن الرقية التي كان فيها

الشرك فقط، بل يدل ذلك كذلك على أن النهي كان عن مطلق الرقية؛ إذ لو كان النهي عن الرقية الشركية فقط لم يكن الصحابة-﵃-ينتهون عنها مطلقاً.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

هذا وقد ذهب جمهور أهل العلم، ومنهم أهل المذاهب الأربعة، إلى جواز الرقية ما لم يكن فيها شرك، ولم يعتقد أنها تؤثر بذاتها، وكانت بكلام معروف (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2584 (SanadKitab #787, hlm. urut 2510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.