Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2586

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الثاني: الطب
  4. المطلب الأول: حكم الرقى

فولدنا في الشرك، ولكن أمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء أبناؤنا، فبلغ النبي ﷺ فقال: «هم الذين لا يتطيرون، ولا

يكتوون، ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون». فقام عكاشة بن محصن، فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: «نعم»، فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ فقال: «سبقك بها عكاشة» (¬١).

ثانياً: عن عمران بن حصين ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «يدخل الحنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب» قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: «هم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون» (¬٢).

فهذه الأحاديث تدل على كراهة الرقية (¬٣).

واعترض عليه: بأنه ليس المراد بهما الدلالة على كراهة الرقية، بل على كمال تفويض هؤلاء إلى الله تعالى، وكمال توكلهم بحيث لا يسألون غيرهم أن يرقيهم (¬٤).

الراجح

والذي يترجح عندي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2586 (SanadKitab #787, hlm. urut 2512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.