Lewati ke konten

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء · محمد إبراهيم بن سركند

Juz 5, hlm. 2587

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الثاني: الطب
  4. المطلب الأول: حكم الرقى

أولاً: جواز الرقية من غير كراهة؛ وذلك لأحاديث كثيرة صحيحة وصريحة، قولية وفعلية، تدل على جواز الرقية، كما سبق ذكره.

ثانياً: إن القول بنسخ ما يدل على النهي عن الرقية قوي؛ لأن الأمر بالرقية متأخر عن النهي عنها، كما سبق بيانه.

ويدل على صحة قول النسخ بأن الصحابة-﵃-فهموا من النهي في تلك الأحاديث، النهي عن الرقية مطلقاً، ولو كان النهي خاصاً بالرقية الشركية لما انتهوا عنها مطلقاً، ولبين لهم رسول الله ﷺ حينما قالوا له: (إنك نهيت عن الرقى) بأنه إنما نهى عما فيها الشرك.

فالذي يظهر-والله أعلم-أن النبي ﷺ لما قدم المدينة وهم كانوا يرقون، وكانت بعض تلك الرقى مختلطاً بالشرك، كما في رواية الزهري، نهى عن الرقية مطلقاً، وذلك سداً للذرائع، كما نهى عن زيارة القبور مطلقاً، ثم أذن لهم في الرقية التي لا شرك فيها، فقال: (أعرضوا عليّ رقاكم)، وقال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل»، كما قال: (لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك). فثبت النهي عن الرقية الشركية كما كان، ونسخ النهي عن الرقية التي لا شرك فيها، لما عرفوا الفرق بينهما.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2587 (Shamela #787, hlm. urut 2513)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.