المطلب الثاني: الاجتناب من المجذوم
ذهب بعض أهل العلم، إلى أن الأمر بالاجتناب من المجذوم (¬١) قد نسخ؛ لذلك لا بأس بمجالسته، والأكل معه، وممن روي عنه ذلك: عمر ﵁ (¬٢).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها (¬٣).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن الشريد (¬٤) ﵁ قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي ﷺ: «إنا قد بايعناك فارجع» (¬٥).