Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2607

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الثالث: الآداب، والمنثورات.
  4. المطلب الأول: القران بين التمرتين عند الأكل

ثالثاً: عن أبي هريرة ﵁ قال: (قسم رسول الله ﷺ تمراً بين أصحابه، فكان بعضهم يقرن، فنهى رسول الله ﷺ أن يقرن إلا بإذن أصحابه) (¬١).

رابعاً: عن بريدة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إني نهيتكم عن القران في التمر، وإن الله ﷿ قد أوسع الخير فأقرنوا» (¬٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الثلاثة الأولى تدل على النهي عن القران بين التمر عند الأكل، وحديث بريدة ﵁ يدل على جوازه، فتكون تلك الأحاديث منسوخة بحديثه؛ لأنه يدل على تقدم النهي عن القران على إباحته، والمتأخر يكون ناسخاً للمتقدم (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2607 (SanadKitab #787, hlm. urut 2533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.