Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2608

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الثالث: الآداب، والمنثورات.
  4. المطلب الأول: القران بين التمرتين عند الأكل

واعترض عليه: بأن الحديث في النهي عن القران بين التمر عند الأكل صحيح ثابت، وحديث بريدة ﵁ ضعيف لا يقاومه، فيكف يكون ناسخاً له، والناسخ لا بد أن يكون ثابتاً؛ لأن الضعيف لا يزيل القوي (¬١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم القول بالنسخ في المسألة، إلا أنهم اختلفوا في النهي عن القران بين التمرتين عند الأكل، هل هو للتحريم أم لا، على قولين:

القول الأول: إن النهي عن القران بين التمرتين للتحريم، فلا يجوز القران إذا كان التمر مشتركاً إلا بإذن بقية الأصحاب ورضاهم.

وهو قول أكثر أهل العلم (¬٢).

وذلك لحديث النهي عن القران بين التمرتين إلا بإذن أصحابه؛ فإن ظاهره التحريم (¬٣).

القول الثاني: إن النهي عن القران بين التمرتين، هو من باب كونه خلاف الأدب، وليس للتحريم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2608 (SanadKitab #787, hlm. urut 2534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.