Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2612

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الثالث: الآداب، والمنثورات.
  4. المطلب الثاني: الشرب قائما

قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: ذاك أشر أو أخبث) (¬١).

ثانياً: عن أبي سعيد الخدري ﵁: (أن النبي ﷺ زجر عن الشرب قائماً) (¬٢).

وفي رواية عنه ﵁: (أن رسول الله ﷺ نهى عن الشرب قائماً) (¬٣).

ثالثاً: عن أبي هريرة ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا يشربن أحد منكم قائماً، فمن نسي فليستقئ» (¬٤).

رابعاً: عن ابن عباس-﵄-قال: (سقيت رسول الله ﷺ من زمزم، فشرب وهو قائم) (¬٥).

خامساً: عن علي ﵁ أنه صلى الظهر، ثم قعد في حوائج الناس في رحبة

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2612 (SanadKitab #787, hlm. urut 2538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.