Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2615

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الثالث: الآداب، والمنثورات.
  4. المطلب الثاني: الشرب قائما

فيكون ما يدل على النهي ناسخة له؛ لأنه يقرر حكم الشرع (¬١).

واعترض عليه بما يلي:

أ- إنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث كلها كما سبق ذكره، ومع إمكان الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى قول النسخ (¬٢).

ب- إنه لا يوجد دليل على أن الأحاديث التي تدل على جواز الشرب قائماً متقدمة على الأحاديث التي تدل على النهي عن الشرب قائماً، ومجرد مجيء حكم على وفق الأصل لا يدل على تقدمه على ما يخالفه؛ لاحتمال أن يكون ما يخالف الأصل متقدماً على ما يوافقه (¬٣).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد ذهب جمهور أهل العلم، ومنهم أهل المذاهب الأربعة، إلى جواز الشرب قائماً (¬٤).

وذلك:

أ- لأحاديث كثيرة تدل على جواز الشرب قائماً، وقد سبق بعضها

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2615 (SanadKitab #787, hlm. urut 2541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.