Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2616

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الثالث: الآداب، والمنثورات.
  4. المطلب الثاني: الشرب قائما

في دليل القول بالنسخ (¬١).

ب -ولعمل جمع من الصحابة، منهم عمر، وعثمان، وعلي-﵃-على وفق الأحاديث الدالة على جواز الشرب قائماً (¬٢).

وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة وعدم جواز الشرب قائماً (¬٣).

وذلك للأحاديث التي تدل على النهي عن الشرب قائماً، وقد سبق ذكر بعضها في دليل القول بالنسخ (¬٤).

الراجح

بعد عرض الأقوال، والأدلة في المسألة، يظهر لي-والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو جواز الشرب قائماً، لكنه مكروه، وخلاف الأولى، وبذلك يجمع بين الأحاديث الناهية عن الشرب قائماً، وبين الأحاديث الدالة على جوازه، وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار معه إلى الترجيح ولا إلى النسخ (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2616 (SanadKitab #787, hlm. urut 2542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.