Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2619

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الثالث: الآداب، والمنثورات.
  4. المطلب الثالث: سدل الشعر

-ﷺ يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله ﷺ ناصيته، ثم فرق بعد) (¬١).

ثانياً: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (¬٢)، قال: (لما قدم النبي ﷺ المدينة، وجد أهل الكتاب يسدلون الشعر، ووجد المشركين يفرقون، وكان إذا شك في أمر لم يؤمر فيه بشيء

صنع مثل ما يصنع أهل الكتاب، فسدل، ثم أمر بالفرق ففرق، فكان الفرق آخر الأمرين) (¬٣).

ويستدل منهما على النسخ: بأنه يثبت من مجموع الروايتين أن النبي ﷺ سدل شعره أولاً عند قدومه المدينة، موافقة لأهل الكتاب، ثم أُمر بعد ذلك بفرق الشعر ففرقه، فيكون الفرق ناسخاً للسدل؛ لأنه آخر الأمرين (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2619 (SanadKitab #787, hlm. urut 2545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.