Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2620

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الثالث: الآداب، والمنثورات.
  4. المطلب الثالث: سدل الشعر

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم فرق الشعر وسدله على قولين:

القول الأول: إنه يجوز الفرق والسدل، لكن الفرق أولى، وأفضل.

وهو قول جمهور أهل العلم (¬١).

وحملوا الحديث على أفضلية الفرق وجواز السدل؛ وذلك لعمل بعض الصحابة ﵃؛ حيث روي عنهم أنهم كانوا يسدلون، فهو مما يدل على جواز الأمرين (¬٢).

القول الثاني: إن الفرق سنة، ولا يجوز السدل.

وهو قول بعض أهل العلم، منهم عمر بن عبد العزيز (¬٣).

وذلك:

أولاً: للحديث الذي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ؛ فإنه ظاهر في الأمر بالفرق، ونسخ السدل، كما سبق ذكره (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2620 (SanadKitab #787, hlm. urut 2546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.