Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2627

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الثالث: الآداب، والمنثورات.
  4. المطلب الخامس: التكني بأبي القاسم

ولد لي بعدك أسميه محمداً وأكنيه بكنيتك؟ قال: «نعم»، قال: فكانت رخصة لي (¬١).

سادساً: عن عائشة-﵂-قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إني قد ولدت غلاماً فسميته محمداً، وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال: «ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي؟» أو «ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي؟» (¬٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الأربعة الأولى تدل على النهي عن التكني بأبي القاسم، وحديث علي، وعائشة-﵄-يدلان على جوازه، فتكون تلك الأحاديث منسوخة بحديثيهما؛ لتأخرهما على تلك؛ لأن حديث محمد بن فضالة ﵁ يدل على أن النهي عن التكني بأبي القاسم كان في أول الهجرة عند قوم النبي ﷺ المدينة، ولا شك أن حديث

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2627 (SanadKitab #787, hlm. urut 2553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.